فصل: الزواج بين أخوات الإخوة من الرضاع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الزواج بين أخوات الإخوة من الرضاع:

الفتوى رقم (10156)
س: وقع بين حرمتين رضاع، إلا أن هناك اثنين ولد وبنت لم يتراضعا، وليس لهما علاقة في الرضاعة من الزوجتين، ومن حيث إن واحدا وهو الذي لم يرضع يرغب أن يتزوج بالبنت التي لم ترضع من أمه، وهو لم يرضع من أمها، أرجو رفع معروضي هذا لسماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد للإجابة على ما ذكرت، وفقكم الله ودمتم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للابن الذي لم يرضع من أم المخطوبة وهي لم ترضع من أمه الزواج بها، ولا أثر لرضاع إخوانها على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الزواج بين أولاد الإخوة من الرضاع:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9396).
س1: ما حكم من رضع مع ابنة عمه ولم يتزوجها، وبعدما تم لكل واحد منهما الزواج وكل واحد رزقه الله بالأولاد رغبا أن يزوجا أولادهما بعضهم من بعضه، فهل يجوز لهم الزواج أم يحرم عليهم كما حرم على والديهما؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز لأبنائك وبناتك أن يتزوجوا من أولاد ابنة عمك، ولا أثر للرضاع الذي بينك وبينها على زواج الأولاد.
س2: هل ينص التحريم على الأخ الأكبر للرضيع والأخت الكبرى للرضيعة إذا تم لهم نصيب في الزواج أم يحل لهم؛ لكونهم لم يرتضعوا؟
ج2: إذا ارتضع طفل أو طفلة من امرأة صار ابنا لها من الرضاع، وأخا لجميع أولادها الكبير والصغير من الرضاع، فلا يحل لأحد من أبناء المرضعة الزواج من الطفلة المرتضعة، علما أن الرضاعة هي خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص الثانية فرضعة ثانية وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إذا رضع من امرأة يكون أخا لأبنائها دون إخوانه الذين لم يرضعوا:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1687).
س1: شخص ترتيبه الثالث، في إخوانه، ورضع مع بنت من أسرة أخرى هل هذه البنت تعتبر أختا لجميع إخواني سواء الصغار منهم والكبار، وكذلك إخوتها من أم أخرى؟
ج1: أولا: الرضاع الذي يحصل به التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233] ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*)
والرضعة هي: أن يمتص اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا.
إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة أبيها ما سبق ذكره من الرضاع- فإنه يكون أخا لهذه البنت، وجميع إخوانها وأخواتها من أب وأم أو من أم أو من أب، أما إخوته فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت أو أي واحدة من أخواتها ولا أثر لهذا الرضاع على الزواج المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.والده أخذ أم البنت وهي ترضعها من لبن أبيها هل تحل له؟

الفتوى رقم (20416)
س: أرفع لفضيلتكم استفساري هذا، والذي فيه أستفتى فضيلتكم أثابكم الله عن زواجي من فتاة قد تزوج والدي أمها، وقد دخل بأمها، وهي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، ثم أتمت أمها رضاعتها الطبيعية حتى إكمال سنة ونصف بعد دخول والدي بأمها، وهي ترضع رضاعة طبيعية، وقد تم فصالها بعد معرفة أمها أنها قد حملت من والدي، ومن ثم تربت في حجر والدي حتى السابعة من عمرها، وبعد ذلك أخذها والدها إلى بيته، ثم قمت بطلب الزواج من تلك الفتاة، وعقدت النكاح عليها ولم أدخل بها حتى الآن، فضيلة الشيخ: هل هذه تحل لي زوجة؟ حين إن والدي قد دخل على أمها وهي ترضع رضاعة طبيعية وأتمت أمها رضاعتها بعد دخول والدي بها سنة ونصف كاملة. أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: هذه البنت تعتبر أجنبية منك؛ لأن اللبن الذي رضعته ينسب إلى أبيها المطلق، ولا ينسب إلى أبيك، وبناء على ذلك يجوز لك الزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.الرضاع مع العم من زوجة غير جدته هل يحرم بنت عمه الآخر؟

الفتوى رقم (10289)
س: هل الرضاع مع العم يحرم الزواج من بنات العم الآخر من زوجة غير الجدة، أم العم أبو البنات والأب هو أبو العم الراضع معه والمرضعة تقول: لا أدري كم عدد الرضعات، والرضيع في حالة مرض لا يستطيع الرضاع؟ نرجو الإجابة على هذا أعانكم الله.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاعك مع عمك من أمه كذلك فأنت أخ لعمك من الرضاع من جهة الأم والأب، وأخ لبقية أعمامك من الرضاع من جهة الأب، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233].
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» (*) وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) علما أن الرضعة: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان